الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 70
يكلف أساتذة التعليم الابتدائي تحت سلطة مدير المدرسة الابتدائية وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، بتعليم وتنشئة وتأهيل التلاميذ. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي:
أ – التعليم الابتدائي :
– تطبيق البرامج والمواقيت الرسمية، والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– تقديم تعليم ذي نوعية يُمكّن التلاميذ من اكتساب كفاءات في جميع المواد وفق متطلبات المنهاج،
– المساهمة في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب،
– تشخيص صعوبات التعلم لدى التلاميذ الذين يعانون من تأخر دراسي، والمشاركة في وضع وتنفيذ برنامج للمعالجة البيداغوجية والدعم،
– تعليم التلاميذ في أقسام التعليم المكيف، وفي الأقسام المفتوحة للتلاميذ الماكثين في المستشفيات،
– تنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري،
– مسك واستعمال الوثائق البيداغوجية،
– اختيار مواضيع التقييم والاختبارات، وتصحيح أوراق الإجابة مع التلاميذ،
– حساب المعدل وتسجيل نتائج التلاميذ والملاحظات على الوثائق الرسمية وتسجيلها في النظام المعلوماتي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– المشاركة في اجتماعات مجلس الأساتذة وتنفيذ قراراته،
– تأطير التلاميذ في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المشاركة في النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب– التربية التحضيرية :
– تربية الأطفال وإكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب وفقا للبرنامج المقرر، وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي،
– الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال قصد التكفل المبكر بهم.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية المفتوحة بالمدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بإحدى وعشرين ( 21 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.