الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 60
يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
يسري إدماج الموظفين المعنيين بمتابعة تكوين قبل إدماجهم ابتداء من تاريخ محضر نهاية التكوين.