الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — النظام التأديبي
المادة 59
زيادة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أحكام المادة 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة :
– ارتكاب أو المساهمة عمدا في تغيير كشف نتائج تقييم تلميذ،
– منح شهادة مدرسية أو أي وثيقة مخالفة للحقيقة،
– ارتكاب أعمال عنف جسدي وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة تجاه الغير في الوسط المدرسي،
– تسريب مواضيع الامتحانات المدرسية أو المهنية وتعكير الجو العام لسير الامتحانات،
– مخالفة مضامين البرامج والمناهج التعليمية الرسمية، وكل دعوة إلى فكر ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي، أو استعمال خطاب التمييز والكراهية،
– ارتكاب الموظف لأعمال عنف أيا كان نوعها تجاه التلميذ،
– الالتزام والتصفية والأمر بالصرف وإصدار حوالات الدفع خارج حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة أو بدونها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم،
– ممارسة وظيفة أخرى أو نشاط مربح في إطار خاص، مهما كانت طبيعتهما،
– الامتناع أو رفض شغل أو إخلاء السكن الوظيفي الممنوح لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة،
– التوقف عن العمل أو الامتناع عنه دون مراعاة الإجراءات والأحكام القانونية السارية المفعول. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة