الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 56
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة لكل سلك في الهيئة المستخدمة، كما يأتي :
– الانتداب : 3 %،
– خارج الإطار : 1 %،
– الإحالة على الاستيداع : .%3