الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 35
تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين، ويلزمون بقضاء فترة تربص تجريبي مدته سنة واحدة، وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.