مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
– موظفو التعليم،
– موظفو التربية،
– موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– موظفو المخابر،
– موظفو التغذية المدرسية،
– موظفو المصالح الاقتصادية،
– موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم،
– موظفو التفتيش.