مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 288
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية طبقا للجدول الآتي:
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الزيادة أستاذ منسق للتعليم المتوسط 2 125 أستاذ منسق للتعليم الثانوي 2 125