الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — الأستاذ المنسق للتعليم الثانوي › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 286
يعيّن الأساتذة المنسقون للتعليم الثانوي، بناء على اقتراح من مدير الثانوية، من بين أساتذة التعليم 23 جانفي سنة 2025 م الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي قسم أول، المرسمين الذين يثبتون، على الأقل، سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.