مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — الأستاذ المنسق للتعليم الثانوي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 285
زيادة على المهام الموكلة لأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي قسم أول، يكلف الأساتذة المنسقون للتعليم الثانوي بالتنسيق في المادة أو القسم، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.