مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — الأستاذ المنسق للتعليم المتوسط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 283
زيادة على المهام الموكلة لأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم أول، يكلف الأساتذة المنسقون للتعليم المتوسط بالتنسيق في المادة أو القسم، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.