مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 282
يكون التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 279 أعلاه، بقرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين.