مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 281
لا يجوز التعيين في المنصب العالي أستاذ منسق للتعليم المتوسط، والمنصب العالي أستاذ منسق للتعليم الثانوي إلاّ في حالة عدم وجود أساتذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ، وأساتذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ.
وتنهى مهام الأساتذة المنسقين حال تعيين أساتذة من القسم الثاني في المؤسسات المعنية.