الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثامن — موظفو التفتيش › الفرع الرابع — سلك مفتشي التربية الوطنية
المادة 276
يمارس مفتشو التربية الوطنية نشاطاتهم ومهامهم بمقاطعات تفتيشية لجميع المستويات التعليمية المسندة إليهم في أحد التخصصات الآتية :
– المواد لجميع المستويات التعليمية،
– إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي:
– السهر على حسن سير مؤسسات التربية والتعليم وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول،
– إنجاز أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وكذا تقييم النتائج المدرسية،
– الإشراف على متابعة وتقييم نشاطات المفتشين في جميع المستويات التعليمية،
– الإشراف على مراقبة وتفتيش المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– القيام بالتحقيقات الإدارية والبيداغوجية والمالية والمادية،
– ضمان تكوين موظفي التفتيش وفق التخصصات،
– الإشراف على أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي.
ويمكن تكليفهم، في إطار صلاحيات جهاز التفتيش للإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، بمهام ظرفية خاصة تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص ومميز.
تتوج أعمالهم بتقارير تشمل جميع النشاطات وتعرض بصفة دورية على جهاز التفتيش للإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
ويمارسون نشاطاتهم وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م الفقرة الثانية شروط الترقية