مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثامن — موظفو التفتيش › الفرع الثالث — سلك مفتشي التعليم الثانوي
المادة 268
يضم سلك مفتشي التعليم الثانوي أربع (4) رتب :
– رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص مواد،
– رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات،
– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات،
– رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات.
الفقرة الأولى تحديد المهام