مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثامن — موظفو التفتيش › الفرع الثاني — سلك مفتشي التعليم المتوسط
المادة 266
يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين تابعو تكوينا لمدة سنة.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.