الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثامن — موظفو التفتيش › الفرع الأول — سلك مفتشي التعليم الابتدائي
المادة 260
يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، مفتشو التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، الذين تابعوا تكوينا لمدة سنة (1) .
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.