الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل السابع — موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم › الفرع الثالث — سلك مديري الثانويات
المادة 252
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي النموذجي للثانوية والقانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، يكلف مدير الثانوية، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان الأداء المنتظم لمهام الثانوية،
– السهر على ضمان التأطير البيداغوجي وتغطيته وفق البرامج والمواقيت لكل المستويات والأفواج الدراسية،
– التسيير الإداري والتنشيط التربوي وتقويم التعلمات، ويكون بهذه الصفة آمرا بصرف ميزانية الثانوية طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على إعلام أولياء التلاميذ بصفة منتظمة، بالعمل المدرسي ونتائج أبنائهم وجميع عمليات التقييم الدورية والقرارات ذات الصلة،
– ضمان توفير الكتب المدرسية والسندات والدعائم البيداغوجية ووضعها في متناول التلاميذ،
– السهر على استعمال التقنيات الحديثة في تحليل وتقييم النتائج لإرساء المشروع البيداغوجي على أساس المعايير والمؤشرات،
– السهر على تثمين الموارد البشرية من حيث التوثيق وتكنولوجيات الاتصال وإمكانيات البحث التربوي،
– المواظبة والتفرغ للمهنة واحترام الأنظمة الجاري بها العمل، وتنمية القيم الأخلاقية لدى التلاميذ،
– ممارسة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة.
ويكون مسؤولاً على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات، وبهذه الصفة يكون مؤهلاً لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
ويمكن أن يتم تكليفه برئاسة مراكز الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها.
الفقرة الثانية شروط الترقية