الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الضمانات والحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 24
زيادة على نصاب التدريس الأسبوعي المنصوص عليه بموجب هذا القانون الأساسي الخاص، يتعيّن على موظفي التعليم :
– إعداد الدروس وتقييم أعمال التلاميذ وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– المشاركة في تنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات المبرمجة وإجرائها،
– المشاركة في المجالس والاجتماعات المنعقدة في مؤسسة التربية والتعليم،
– إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة تربية وتعليم أخرى في نفس المقاطعة، عند الاقتضاء.