الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل السابع — موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم › الفرع الثاني — سلك مديري المتوسطات
المادة 249
يرقى في رتبة مدير متوسطة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة، النظار في التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم ثانٍ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية