مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثالث — سلك المقتصدين
المادة 238
زيادة على المهام الموكلة إلى المقتصدين، يكلف المقتصدون الرئيسيون، بالمشاركة في لجان تقويم المحررات المحاسبية لمؤسسات التربية والتعليم وضبطها، وفي تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
ويمارسون مهامهم في الثانويات، لا سيما ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية