الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثالث — سلك المقتصدين
المادة 237
يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم، ويكونون بهذه الصفة أعواناً محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة، بالتسيير في مؤسسة أخرى.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات، لا سيما ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.