الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثاني — سلك نواب المقتصدين
المادة 231
يكلف نواب المقتصدين المسيرون بالتسيير المالي والمادي في مؤسسات التربية والتعليم. ويكونون بهذه الصفة أعواناً محاسبين معتمدين. ويشاركون في تربية التلاميذ وفي تكوين نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية