مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثاني — سلك نواب المقتصدين
المادة 230
يكلف نواب المقتصدين بمساعدة المقتصد الرئيسي والمقتصد ونائب المقتصد المسيّر في التسيير المالي والمادي في مؤسسات التربية والتعليم، ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخلية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.