مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الأول — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 224
زيادة على المهام الموكلة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية، يكلف المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية، عند الحاجة، بالتسيير المالي والمادي في متوسطة، ويكونون بهذه الصفة أعواناً محاسبين معتمدين.
ويشاركون في تربية التلاميذ.
الفقرة الثانية شروط الترقية