الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الخامس — موظفو التغذية المدرسية › الفرع الأول — سلك مستشاري التغذية المدرسية
المادة 219
يرقّى في رتبة مستشار رئيس في التغذية المدرسية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية