مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الخامس — موظفو التغذية المدرسية › الفرع الأول — سلك مستشاري التغذية المدرسية
المادة 217
يوظف، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في رتبة مستشار التغذية المدرسية من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.