الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الخامس — موظفو التغذية المدرسية › الفرع الأول — سلك مستشاري التغذية المدرسية
المادة 216
زيادة على المهام الموكلة إلى المستشارين الرئيسيين في التغذية المدرسية، يكلف المستشارون الرؤساء في التغذية المدرسية بما يأتي :
– تنسيق نشاط المستشارين الرئيسيين في التغذية المدرسية ومراقبته،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين في مجال التغذية المدرسية لفائدة مديري المدارس الابتدائية وتأطيرها،
– ترقية مبادئ التغذية السليمة في الوسط المدرسي واحترام قواعد الصحة الغذائية ومراقبتها،
– العمل على التحسيس وترسيخ العادات الغذائية الحسنة ومكافحة التبذير الغذائي لدى التلاميذ وتقييم آثارها.
ويمارسون مهامهم على مستوى المقاطعات التفتيشية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية