الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الخامس — موظفو التغذية المدرسية › الفرع الأول — سلك مستشاري التغذية المدرسية
المادة 215
زيادة على المهام الموكلة إلى مستشاري التغذية المدرسية، يكلف المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية بما يأتي:
– المساهمة في تقديم أصناف وضروريات التغذية المتوازنة،
– تنسيق نشاط مستشاري التغذية المدرسية ومراقبته،
– المساهمة في تأطير عمليات التكوين وتحسين المستوى في مجال التغذية.
ويمارسون مهامهم على مستوى المقاطعات التفتيشية.