الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الخامس — موظفو التغذية المدرسية › الفرع الأول — سلك مستشاري التغذية المدرسية
المادة 214
يكلف مستشارو التغذية المدرسية، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم برنامج التغذية المدرسية ومراقبتها،
– متابعة تطبيق قواعد التغذية وتطوير الطابع التربوي للمطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية،
– المشاركة في التكوين في مجال التغذية المدرسية،
– المشاركة في تطوير برنامج التغذية المدرسية ومتابعة تجسيده.
ويمارسون مهامهم على مستوى المقاطعات التفتيشية.