مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الخامس — موظفو التغذية المدرسية › الفرع الأول — سلك مستشاري التغذية المدرسية
المادة 213
يضم سلك مستشاري التغذية المدرسية ثلاث (3) رتب : 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رتبة مستشار التغذية المدرسية،
– رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية،
– رتبة مستشار رئيس في التغذية المدرسية.
الفقرة الأولى تحديد المهام