الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 203
يوظف أو يرقى في رتبة ملحق رئيسي بالمخابر :
– عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب،
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون بالمخابر الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون بالمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للمطتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.