مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 202
يرقّى على أساس الشهادة في رتبة ملحق بالمخابر، الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.