الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 201
يرقّى في رتبة ملحق بالمخابر:
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.