الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 200
زيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين الرؤساء بالمخابر، يقوم الملحقون المشرفون بالمخابر، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر، بما يأتي :
– مراقبة وتوجيه وتنشيط أعمال الملحقين والملحقين الرئيسيين والملحقين الرؤساء بالمخابر،
– اقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وأمن التلاميذ والأساتذة والمخبريين داخل المخبر،
– التدريب على أدلة التجارب العلمية لمختلف المواد وتصميم النماذج العلمية،
– المساهمة في تأطير عمليات التكوين.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية