الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 199
زيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين الرئيسيين بالمخابر، يقوم الملحقون الرؤساء بالمخابر، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر، بما يأتي :
– تحضير المواد والتجارب حسب الاحتياجات البيداغوجية،
– إعداد متطلبات الدروس التطبيقية والاختبارات الفصلية من أجهزة ووسائل تعليمية،
– إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتنسيق مع الأساتذة،
– تركيب أجهزة التجارب والأعمال التطبيقية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.