الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 198
زيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين بالمخابر، يكلف الملحقون الرئيسيون بالمخابر، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر، بما يأتي :
– مساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية،
– المشاركة في تركيب التجهيزات العلمية والتكنولوجية وتجريبها،
– المساهمة في التكوين التحضيري والتطبيقي وأثناء الخدمة.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.