مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الرابع — موظفو المخابر › الفرع الثالث — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 196
يضم سلك الملحقين بالمخابر أربع (4) رتب :
– رتبة ملحق بالمخابر،
– رتبة ملحق رئيسي بالمخابر،
– رتبة ملحق رئيس بالمخابر،
– رتبة ملحق مشرف بالمخابر. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفقرة الأولى تحديد المهام