مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 186
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.