الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 185
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2025 م
– المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.