الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 181
يرقّى على أساس الشهادة في رتبة مستشار رئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية