الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 180
يرقى في رتبة مستشار رئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.