مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 179
يرقى على أساس الشهادة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.