الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 176
يوظف أو يرقّى في رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
– على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصّصاً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.