الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 175
زيادة على المهام الموكلة إلى المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يكلف المستشارون الرؤساء في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بما يأتي :
– تنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارين المحللين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
– السهر على تحيين المعطيات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية،
– السهر على تنظيم الإعلام والتوجيه والإرشاد داخل مؤسسات التربية والتعليم،
– السهر على تتبع الحياة المدرسية للتلاميذ وإيجاد حلول لتعثر مسارهم الدراسي،
– المساهمة في إعداد برامج وتقنيات التدخل في عملية التحضير النفسي للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية،
– توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تنفيذ برامج التوجيه ومناهج الإرشاد واستثمارها لفائدة التلاميذ،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي والمستمر.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية