الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 173
زيادة على المهام الموكلة إلى مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يكلف المستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بتوجيه وإرشاد التلاميذ وإعلامهم ومتابعة عملهم المدرسي. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي :
– القيام بالإرشاد النفسي والتربوي قصد مساعدة التلاميذ على التكيف مع النشاط التربوي،
– تزويد وإعلام التلاميذ والأولياء بجميع المعلومات المتعلقة بالمسار الدراسي ومخرجاته،
– السهر على تطوير الخطط والمقابلات الإرشادية،
– المساهمة مع الفريق التربوي في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب،
– إجراء الفحوص النفسية الضرورية للتلاميذ الذين يعانون من مشاكل خاصة، والمساهمة في حل المشكلات السلوكية والمدرسية،
– تنشيط حصص إعلامية جماعية وتنظيم لقاءات بين التلاميذ والأولياء والمتعاملين المهنيين.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.