الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثالث — سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 172
يكلف مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بمرافقة التلاميذ خلال مسارهم المدرسي وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغباتهم واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي.
وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي :
– تقييم النتائج المدرسية وتحليلها وتلخيصها، وكذا القيام بعمليات السبر والاستقصاء،
– المساهمة في مرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات من الناحية النفسية والبيداغوجية لتمكينهم من مواصلة التمدرس.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.