الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الخامس — سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي
المادة 166
يرقّى في رتبة مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.