الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الخامس — سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي
المادة 164
يوظف، على أساس الشهادة، في رتبة مربي متخصص في الدعم التربوي، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا وسنتين (2) من التعليم العالي في الاختصاص المطلوب، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصّصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.