الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الخامس — سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي
المادة 163
يكلف المربون المتخصصون العامون في الدعم التربوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، بما يأتي :
– المشاركة في وضع رزنامة الأنشطة الثقافية والرياضية،
– المشاركة في إعداد مدوّنة الأدوات التعليمية وتوفير الدعائم والوسائل البيداغوجية،
– المساهمة في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية، واستقبال أولياء التلاميذ وتوجيههم، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مراقبة أعمال ونشاطات المربين المتخصصين في الدعم التربوي والمربين المتخصصين الرئيسيين في الدعم التربوي والمربين المتخصصين الرؤساء في الدعم التربوي،
– المشاركة في إعداد النظام الداخلي للمدرسة والنظام الداخلي للمطعم المدرسي،
– المساهمة في تحضير أشغال مجلس الأساتذة،
– تعزيز العلاقات ضمن الجماعة التربوية بالاتصال مع الأساتذة وأولياء التلاميذ والإدارة،
– مساعدة الناظر في التعليم الابتدائي في المهام التربوية والبيداغوجية والإدارية،
– الإشراف على برمجة الأنشطة التربوية المكملة.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والداخليات الابتدائية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية