الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الخامس — سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي
المادة 162
زيادة على المهام الموكلة إلى المربين المتخصصين الرئيسيين في الدعم التربوي، يكلف المربون المتخصصون الرؤساء في الدعم التربوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر ومراقبة المربي المتخصص العام في الدعم التربوي، بما يأتي :
– إعداد برامج الأعمال المكملة للمدرسة والمساهمة في تنظيم نشاطاتها التطبيقية،
– المساهمة في برمجة وتأطير الخرجات البيداغوجية والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية،
– تنسيق عمل المربين المتخصصين في الدعم التربوي والمربين المتخصصين الرئيسيين في الدعم التربوي ومتابعة نشاطهم،
– المساهمة في إعداد و/أو تكييف البرامج والوسائل الترفيهية للتلاميذ.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية وفي الداخليات الابتدائية.